12
. 4 العنف القائم على النّوع الاجتماعي المُمارس في حالات النّزاع والحروب
الجزء الأول : نقاط الانطلاق
. 4 العنف القائم على النّوع الاجتماعي المُمارس في حالات النّزاع والحروب
الهدف : توضيح العلاقة بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي الجنسي في الحرب ، ولماذا وُصف بأنه من “ أسلحة الحرب ”، وكيف يؤثر على كلا الأفراد والمجتمع .
يشير مصطلح “ العنف القائم على النوع الاجتماعي ” إلى العنف الذي يستهدف الأفراد أو الجماعات على أساس نوعهم الاجتماعي . أما “ العنف الجنسي ” فهو شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والذي قد يشمل الاستغلال الجنسي ، الإيذاء الجسدي أو الاعتداء . إذ يشير إلى أي عمل ، محاولة ، أو التهديد ذو الطابع الجنسي الذي يؤدي ، أو من المحتمل أن ينشأ عنه ، أذى جسدي ، نفسي ، وعاطفي . كلما أشرنا إلى العنف القائم على النوع الاجتماعي في هذا الدليل فنحن نركز على لعنف القائم على النوع الاجتماعي الجنسي .
يبدو أنَّ العنف القائم على النّوع الاجتماعي في حالات الحروب ، في أغلب الأحيان ، أمرٌ لا يُمكن التّنبّؤ به أو أمرٌ عشوائيٌّ ؛ لكنّه يُستخدم كسلاحٍ استراتيجي لدحرِ الخصوم وإهانتهم . وكان وما زال يُعتبر سمة من سمات الحروب والنّزاعات عبر التّاريخ . ويرتبط العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، في ذلك السّ ياق الحالي ، بالتّطهير العرقي ، والإبادة الجماعية ، والاسترقاق / الاستعباد الجنسي ، وممارسة البغاء بالإكراه ( الدّعارة القسرية (، والاتجار ، والاختطاف ( تُشكّل الفتيات اليافعات معظم المختطفين (، والاعتماد على المُتبرِّعين ( المُحسِ نِين ) الذكور في مخيمات اللاجئين ، وغير ذلك . ويُستَخدم الاغتصاب ، في أحوالٍ كثيرة ، كسلاح حربي لترهيب الأُسرِ والمُجتمعات وإهانتها ، ولتجريد من يعتبرونهم أعداءً من صفاتهم الإنسانية . وتُجبَر النّساء ، في أغلب الأحيان ، على تقديم خدماتٍ جنسية للمُقاتلين .
أقر مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة بالإجماع ، في حزيران / يونيو ، 2008 القرار رقم ( 1820 قرار مجلس الأمن (، 1820 والذي يتناول العنف الجنسي المُمَارس في حالات النّزاع وبعد انتهائه . وأقرّ مجلس الأمن أيضاً ، في عام ، 2009 القرار رقم 1888 الذي يحثُّ الدّول الأعضاء على اتِّخاذ خطواتٍ فعّالة لوقف استخدام العف الجنسي كأساليب في الحرب . ويأخذ القرار رقم 1888 بعين الاعتبار التّطبيق العملي لبعض التّوصيات المشمولة في قرار مجلس الأمن رقم . 1820 وبموجب هذه القرارات ، يؤكَّد المُجتمع الدّولي بوضوح أنَّ العنف الجنسي يُستَخدم لشنِّ الحروب ، وأنَّ ممارسة هذه السلوكات محظور . ويُعتَبر الاغتصاب الآن جريمةَ حرب .
ويُوصَ ف الاغتصاب بأنّه “ سلاح حربي ” لأنَّه يُستَخدم من أجل تدمير المُجتمعات من الدّاخل . فالنِّساء مسؤولاتٌ ، في العديد من المُجتمعات ، عن رعاية الصّ غار والكبار ، وقد يكنّ مسؤولاتٍ عن كسب الدّخل لأُسَ رِهنّ في أوقات الحروب . فإهانة النّساء هي إهانةٌ أيضاً لرجالهن الذين لم يكونوا قادرين على حمايتهنّ . كما يُدمّر الاغتصاب الثِّقة بالنَّفس ، ويُعطِّ ل الشّ بكات الاجتماعية . وبعد حدوث الاغتصاب ، يُهمَّش العديد من النّساء ، ويُوسَ منَ بوصمة العار ، ويُعزَلن من المُجتمع . كما يُستخدم الاغتصاب في حالات الحروب ، وبينما يُستخدم الحمل القَسري لغايات التّطهير العرقي ، ولاستعراض القُوّة ولتدمير العدو . ولمُمارسة العنف القائم على النّوع الاجتماعي في حالات الحروب عواقب وخيمة . فهو ، على الصّ عيد النَّفسي ، صدمةٌ كبيرة ؛ إذ يُسبِّب في أغلب الأحيان ألماً جسدياً وخوفاً شديدَين . ويُعتَبر انتقال الأمراض أيضاً
أمرٌ كثير الحدوث ، وخصوصاً في الحالات التي تتمتّع فيها المرأة بقدر قليل من السلامة أو الأمن ، وبضعف إمكانية الوصول إلى الرعاية الصّ حية أو أشكال الدّعم الأخرى . وبناءً على ذلك ، فإنّه لمن الأهمية بمكان ، تقديم العون والمُساعدة للنّاجين ، من أجل استرداد كرامتهم واحترامهم لأنفسهم ، واستِحداث ظروفٍ يشعرون فيها أنّهم محميّون ومنتمون إلى مُجتمعٍ ما .