Arabic - Mental health and gender-based violence Arabic version | Page 10

2

العُنف القائم على النّوع الاجتماعي في سياقٍ‏ أوسع نطاقاً‏

لا يحدث العنف القائم على النّوع الاجتماعي بمعزلٍ‏ عن الظروف المُحيطة به . ويجب أنْ‏ تأخذ التّدخلات التي تهدِف إلى حماية الصّ‏ حة النّفسية بعين الاعتبار التّوجيهات الإنسانية الأوسع نطاقاً‏ .
وتُحدِّد “ المبادئ التّوجيهية للتّدخلات المعنية بالعُنف القائم على النّوع الاجتماعي في بيئات العمل الإنساني ‏”،‏ التي أصدرتها اللّجنة الدّائمة المُشتركة بين الوكالات ( IASC ، ‎2005‎ ‏(،‏ الحدّ‏ الأدنى من الدّعم الذي يجب بذله من أجل الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له . ويحتاج النّاجون من العنف القائم على النّوع الاجتماعي إلى المُساعدة من أجل التّعامل مع الإصابات الجسدية المُباشرة ، إضافةً‏ إلى حاجاتهم إلى الدّعم النفسي والاجتماعي ، والأمن ، والإنصاف القانوني . ويجب أنْ‏ تبحث برامج الوقاية ، في الوقت نفسه ، في أسباب وقوع العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، وفي العوامل التي تُسهِم في حدوثه . وينبغي أنْ‏ يكون الأشخاص الذين يُديرون برامج الحماية ، أو الذين يُقدّمون خدمات الحماية “ مُطَّ‏ لعين على العنف القائم على النّوع الاجتماعي ‏”؛ بمعنى أنّهم يجب أنْ‏ يمتلكوا المعرِفة ، والمهارات ، والشّ‏ غف اللازم لمُساعدة النّاجين من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي . وقد يُسبِّب العاملون الذين يُقدمون خدمات الصّ‏ حة النفسية والدّعم النّفسي الاجتماعي الأذى للنّاجين إنْ‏ لم يتعاملوا بمهنية مع العديد من القضايا الحساسة المُصاحبة للدّعم . وتُقدِّم “ المبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات للصحة النّفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ ” ( ‎2008‎ ) قائمة بالأوامر ( الأشياء التي ينبغي فعلها ) والنّواهي ( الأشياء التي لا ينبغي فعلها ) في هذا الصّ‏ دد .
ويحتاج النّاجون من العُنف القائم على النّوع الاجتماعي لأشكالٍ‏ مُختلفة من الدّعم في مُختلَف المراحل . فعندما يُرتَكَبُ‏ العُنف ، وعندما تكون المُجتمعات في غمرة النزاعات أو الأوضاع الطّ‏ ارئة ، وتكون آليات الحماية مُعطَّ‏ لةً‏ عن أداء وظائفها ، فقد يَصعُبُ‏ تدريب المُساعِدين على التّعامل مع حالات العُنف القائم على النّوع الاجتماعي أو الإشراف عليها ، أو استِحداث ظروفٍ‏ لتحقيق التّعافي فيما بعد . وللتّخطيط للتدريب ، ارجع إلى المصفوفة في الفصل الثالث من المبادئ التّوجهية للجنة الدّائمة المُ‏ شتركة بين الوكالات ( ‎2005‎ ‏(.‏ وتُدرِجُ‏ هذه المصفوفة قائمةً‏ بالتّدخلات المُوصى بها للوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له في الحالات الطارئة .
وإضافةً‏ إلى المبادئ التوّجيهية للجنة الدائمة المُشتركة بين الوكالات ، يجب على المُساعدين الاطّ‏ لاع على مبادئ الحماية الأربعة . التي ينصُّ‏ عليها دليل اسفير “ Sphere ” ( الميثاق الإنساني والمعايير الدُّنيا في مجال الاستجابة الإنسانية ) لعام ، ‎2011‎ والتي تسترشد بها كافة أشكال العمل الإنساني : تجنُب الأنشطة التي تسبب مزيداً‏ من الضرر للناس ، ضمان حصول الناس على المساعدة بدون تحيز – بما يتناسب مع الحاجات وبدون تمييز ، حماية الناس من الأذى البدني والنفسي الناجم عن العنف والإكراه ، مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم ، والتماس الحلول ، والتعافي من آثار الانتهاكات . وترصُ‏ د هذه المبادئ الأربعة الالتزامات الأساسية المُرتَبطِ‏ ة بالاستجابة الإنسانية ، والتي ينبغي علينا مراعاتها أثناء تأدية عملنا .
ويُعتَبر كُ‏ تَيِّب التّنسيق المعني بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي أداةً‏ مرجعيةً‏ قيّمة . ويُوفّر هذا الكُتيِّبُ‏ التّوجيه العملي بشأن أدوار القيادة ، ومنها المسؤوليات الأساسية والأفعال الخاصة التي يجب أنْ‏ تحتويها أي خطة تنسيق معنية بالعنف القائم على النّوع الاجتماعي في الحالات الطارئة . ويضع العديد من المُجتمعات ، وخصوصاً‏ المُتضرِّرة بشكلٍ‏ مُتكَرِّر ، من الكوارث أو النّزاعات ، خططاً‏
للتعامل مع الحالات الطّ‏ ارئة . كما يجب إدماج مُبادرات الوقاية من العنف القائم على النّوع الاجتماعي والاستجابة له في مثل هذه الخطط . وعند القيام بذلك ، تأكّد دائماً‏ من استخدام المعرفة والقدرات الموجودة مُسبقاً‏ ؛ فلا داعي لاختراع العجلة من جديد ( أي : لا داعي لإهدار الجهود بلا طائل ‏(.‏
تُعتَبرُ‏ وثيقة “ الصحة النّفسية والدّعم النفسي الاجتماعي للعُنف الجنسي ذو العلاقة بحالات النّزاع : المبادئ والتّدخلا ” ( الصادرة عن منظمة الصّ‏ حة العالمية ، ‎2012‎ ) مُقدِّمةً‏ لموضوع الصّ‏ حة النّفسية والعنف القائم على النّوع الاجتماعي . وللتّأكد من التّعامل بشكلٍ‏ مُناسب مع المُعالجة السريرية للنّاجين من العنف القائم على النّوع الاجتماعي ، اقرأ وثيقة “ المُ‏ عالجة السريرية للنّاجين من الاغتصاب ” ( الصادرة عن مُنظمة الصحة العالمية ‏(،‏ ‎2004‎ ‏(؛ فهذه الوثيقة تصف المُمارسات الفُضلى وتُلخِّ‏ ص القضايا التي يجب تناوُلُها .